مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 895

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ (1) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ (2) نَصِيبِهِ ». (3) ‌

113 بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

9096 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ (4) يُفْسِدُ؟

قَالَ (5) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ (6) عَلى أَنْ يُصْلِحَ (7) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(2) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3846 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 881 ، ح 18487 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 24 ، ذيل ح 24073.

(4) القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب ، ج 5 ، ص 104 ( قصر ).

(5) في « ط » والوسائل : « فقال ».

(6) في الوسائل : « الاجرة ».

(7) في « بف » : « فيصلح » بدل « على أن يصلح ».

(8) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 295 : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 955 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 470 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3917 ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 476 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 905 ، ح 18553 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 141 ، ح 24317.

الصفحة 305 من 895