وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ (1) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ (2) ». (3)
9084 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي (4) وَدِيعَةً ، وَقَالَ (5) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ (6) عَلَيْكَ قَرْضاً؟
قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ». (7)
9085 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) ، قَالَ :
__________________
(1) في « جن » : « ولم يكن ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 789 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 874 ، ح 18471 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 79 ، ح 24199.
(4) في حاشية « جن » : « عنده ».
(5) في « ط » : « قال » بدون الواو.
(6) في الوسائل : + « لي ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 788 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 305 ، ح 4092 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 875 ، ح 18472 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 85 ، ح 24212.
(8) هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».
وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 408 ، الرقم 622 ؛ رجال الطوسي ، ص 402 ، الرقم 5900.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 180 ، ح 791 ، بإسناده عن محمّد بن الحسن




