مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 895

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ (1) لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ (2) لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ». (3) ‌

9080 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (4) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ (5)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَمِيناً (6) ، فَلَا غُرْمَ (7) عَلَيْهِ ». (8)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ (9) الْمَالَ ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ : أَعَلى (10) صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً ». (11) ‌

__________________

(1) في « بح » : « عليه ».

(2) في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : « والفضّة ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 450 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من قوله : « جميع ما استعرت » الوافي ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18458 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 96 ، ح 24237. (4) في حاشية « جت » : + « بن مسلم ».

(5) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».

(6) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لمّا كان أميناً فلا غرم عليه. وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».

(7) الغُرْم : أداء شي‌ء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ).

(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4084 ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 799 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 442 ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18459 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 93 ، ح 24229.

(9) أبضع الشي‌ء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتّجر فيه. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ؛ المصباح المنير ، ص 51 ( بضع ). (10) في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.

(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 812 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف

الصفحة 296 من 895