مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 895

وَقَالَ (1) فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً (2) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ». (3) ‌

9078 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يَضْمَنُ (4) الْعَارِيَّةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ (5) اشْتَرَطَ فِيهَا (6) ضَمَاناً ، إِلاَّ الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ». (7) ‌

9079 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ (8)؟

فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ (9) ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ (10) ، إِلاَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ (11) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا (12) تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.

(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 288 : « قوله عليه السّلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(3) الوافي ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18455 ، الوسائل ، ج 19 ، ص 91 ، ح 24224.

(4) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « لا تضمن ».

(5) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « قد ».

(6) في حاشية « بس » : « عليه ».

(7) الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 448 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 804 ؛ وص 184 ، ح 808 ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18456 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 96 ، ح 24236.

(8) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(9) « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 201 ( توا ).

(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».

(11) في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».

(12) في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « ما ».

الصفحة 295 من 895