أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (1) ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (2)؟
فَقَالَ (3) : « يُسْأَلُ (4) صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (5) لَهُ (6) بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ».
وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا (7) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟
فَقَالَ : « يُسْأَلُ (8) صَاحِبُ (9) الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (10) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ (11) ». (12)
9074 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
__________________
(1) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 23934 والتهذيب والاستبصار ، ح 434 : « درهم ».
(2) في « ط » : « درهم ».
(3) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار ، ح 434 : « قال ».
(4) في « بخ » : « تسأل ».
(5) في « ى » : « لم تكن ».
(6) في « بح » والوسائل ، ح 23934 : « له ».
(7) في « ط ، بس ، جت ، جد » والتهذيب : « أو اختلفا ».
(8) في « بخ » : « تسأل ». وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل ».
(9) في « ى » : « صاحب ».
(10) في « ط » : « بيّنة ».
(11) في الوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 174 ، ح 771 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 122 ، ح 434 ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 123 ، ح 437 ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ... » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد. الفقيه ، ج 3 ، ص 312 ، ح 4116 ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 863 ، ح 18448 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 401 ، ذيل ح 23931 ؛ وفيه ، ص 403 ، ح 23934 ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة ».




