عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (1) : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.
قَالَ (2) : « أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ (3) ». (4)
9072 / 22. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (6) يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ (7) : أَيَشْتَرِي (8) الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (9)
110 بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ
9073 / 1. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ
__________________
(1) في « ط ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 787 : « له ».
(2) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « فقال ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : اعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 408 ، الدرس 282.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 754 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 179 ، ح 787 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح 8475 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18428 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 341 ، ح 23804.
(5) السند معلّق ، كسابقه.
(6) هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل ».
(7) في « ط » : « رهن ».
(8) في المرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 755 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18429 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 399 ، ح 23927.




