مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 895

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ (1) عِنْدَ قَوْمٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ (2) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ (3) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ (4) حَرَاماً (5) ». (6) ‌

9066 / 16. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في « ى » : « جارية ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يحولونه ».

(3) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وبينها » بدل « وبين ذلك ».

(4) في « ط » : « عليه هذا ».

(5) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّاً ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال في الدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ». وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 206 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 397 ، الدرس 279.

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 752 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج 18 ، ص 850 ، ح 18424 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 396 ، ح 23923.

(7) في المرآة : « قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استناداً إلى رواية أبي ولاّد. والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلاّبإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا. وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم ». راجع : النهاية ، ص 435 ؛ مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 41.

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 176 ، ح 778 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولاّد ، مع اختلاف

الصفحة 285 من 895