الْكِرَاءَ (1) ». (2)
8715 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « سُوقُ الْمُسْلِمِينَ (4) كَمَسْجِدِهِمْ » يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ ، كَانَ لَهُ مِثْلَ (5) الْمَسْجِدِ. (6)
57 بَابُ مَنْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالى فِي السُّوقِ
8716 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي (7) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « يَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَمَا لَكَ (8) مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ فَتُعَامِلَ (9) النَّاسَ؟ ».
قَالَ (10) : قُلْتُ : بَلى.
__________________
(1) في « جد » والمرآة والوسائل : « كراء ». وفي الوافي : « الكرى ». وفي التهذيب : « كرى ». وفي جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 35 : « الظاهر أنّ المراد بالسوق المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح وما يجري مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عامّاً ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : كراءً ، إمّا لكونها وقفاً ، أو لفتحها عنوة ».
(2) الكافي ، كتاب العشرة ، باب الجلوس ، ح 3728. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 31 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3752 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8084 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 110 ، ح 195 ؛ وكامل الزيارات ، ص 330 ، الباب 108 ، ح 4 ؛ وص 331 ، ح 10 ؛ وكتاب المزار ، ص 227 ، ح 10 الوافي ، ج 17 ، ص 447 ، ح 17611 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 278 ، ح 6542 ؛ وج 17 ، ص 405 ، ذيل ح 22850 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 356 ، ذيل ح 8 ، إلى قوله : « أحقّ به إلى الليل ».
(3) في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جد » والوافي والوسائل : « أصحابه ».
(4) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » : « القوم ».
(5) في « بخ ، بف » : « كشبه ».
(6) الوافي ، ج 17 ، ص 447 ، ح 17612 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 406 ، ح 22851.
(7) في « بخ ، بف » والوسائل والفقيه : « لي ».
(8) في الفقيه : + « في السوق ».
(9) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تعامل ».
(10) في « ط ، بف » والوافي : « قال ».




