عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟
فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ (1) أَنْ يَبِيعَهُ حَتّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ».
قُلْتُ (2) : لَايَدْرِي (3) لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟
فَقَالَ : « فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ (4)؟ ».
قُلْتُ (5) : فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ؟
قَالَ (6) : « إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، يَبِيعُهُ (7) فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ (8) ، يَبِيعُهُ (9) وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ». (10)
9055 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (11) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
__________________
(1) في « ط » والفقيه والتهذيب : « ما احبّ ».
(2) في « ى ، جت » والوسائل : « فقلت ».
(3) في « بف » وحاشية « جت » : « لا أدري ».
(4) في « جد » : « ونقصان ».
(5) في « بخ ، بف ، جت » : « فقلت ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(7) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لبيعه ».
(8) في التهذيب : « فهو أشدّ ممّا هو عليه ».
(9) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 278 : « قوله عليه السّلام : يبيعه ، أي الجميع ، أو قدر حقّه ، ويمسك فضله من الثمن أو الأصل. والأشدّيّة لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذٍ ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعلّ الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً. وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلاً فيه ، أو استأذن الحاكم على المشهور ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 747 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 3 ، ص 309 ، ح 4105 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 851 ، ح 18425 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 384 ، ح 23896.
(11) في « ط ، بخ ، بف » : « أحمد بن أبي عبد الله ».




