الثَّمَنِ (1) ». (2)
109 بَابُ الرَّهْنِ
9051 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام (4) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ (5) النَّسِيئَةِ (6)؟
فَقَالَ (7) : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (8)
__________________
وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلاّ يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ». النهاية ، ج 3 ، ص 202 ( عرب ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».
(1) في الوافي : « في التهذيب : إلاّ أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 234 ، ح 1021 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج 3 ، ص 198 ، ح 3750 ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. قرب الإسناد ، ص 149 ، ح 540 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 475 ، ح 17667 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 89 ، ح 23216.
(3) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 786 ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكنتقدّم ذيل ح 8897 أنّ سند التهذيب مختلّ ، فلاحظ.
(4) في « ط ، بخ ، بف » : « عن أبي جعفر عليه السّلام ».
(5) في « ط » : « بيع ».
(6) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».
(7) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه ، ح 3952 والتهذيب ، ح 786 : « قال ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 786 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3952 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، ذيل ح 178 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3404 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 210 ، ح 491 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 839 ، ح 18399 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 381 ، ذيل ح 23888.




