9044 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ (1) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ (2) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي (3) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ (4) فَحَرَامٌ (5) ». (6)
9045 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ (7) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ (8) لِي أَخْذُهَا (9)؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ». (10)
9046 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (11) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (12) لِي (13) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا (14) خَمْراً
__________________
(1) في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».
(2) في الوسائل : « وخنازير ». (3) في « ط » : « المقتضي ».
(4) في « ط » : « البائع ».
(5) في المرآة : « قال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 34 ، الدرس 129.
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 606 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 195 ، ح 429 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17215 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22409.
(7) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ». (8) في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.
(10) الوافي ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17217 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22408.
(11) في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اذينة ». (12) في « ى » : « تكون ».
(13) في « ط ، بح » : « لي ». (14) في « بس » : « بها ».




