مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 895

9042 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ (2) أَتَاهُ (3) بِثَمَنِهِ.

فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ (4) بِثَمَنِهِ ». (5) ‌

9043 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَسْأَ لُهُ (6) عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَيَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً (7)؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً (8) فِي الْإِبَّانِ (9) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ (10) ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ». (11) ‌

__________________

عن صفوان الوافي ، ج 17 ، ص 251 ، ح 17212 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22401.

(1) في « ى » : « بن محمّد ».

(2) في « ط » : « ثمّ ».

(3) في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ».

(4) في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ».

(5) الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17213 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22384.

(6) في « ط » : « أسأله ».

(7) في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر بفتح السين والكاف : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر بالتحريك : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ». النهاية ، ج 2 ، ص 383 ( سكر ).

وفي الوافي : « السكر محرّكة يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا في القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 575 ( سكر ).

(8) في « ط » : « حلالاً ».

(9) الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها. الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 ( أبن ).

(10) في « بخ » : « وأكله ».

(11) الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17214 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22402.

الصفحة 271 من 895