مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 895

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (1) ». (2) ‌

9038 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ (4) خَمْراً؟

قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ (5) حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ (6) ». (7) ‌

9039 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ (8) (9) ‌

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 601 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفيه ، ص 135 ، ح 599 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 249 ، ح 17206 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22383.

(3) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».

(4) في « ى » : « يجعل ».

(5) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ».

(6) في الوافي : + « به ». وفي المرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 369 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17208 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22399.

(8) في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 609 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن

الصفحة 269 من 895