مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 895

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ (1) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا (2) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ (3) إِلاَّ بِالنَّقْدِ (4) ». (5) ‌

9037 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ (6) فِي كَرْمٍ (7) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم رَاوِيَتَيْنِ (8) مِنْ خَمْرٍ (9) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأُهَرِيقَتَا (10) ، وَقَالَ (11) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(3) في « بح » : « فلا تباع ».

(4) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 273 : « قوله عليه السّلام : إلاّبالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع : الجامع للشرائع ، ص 252.

وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا في الاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 138 ، ح 611 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 106 ، ح 374 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17207 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22398.

(6) في « ى » : « له ».

(7) قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب ». لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 ؛ المصباح المنير ، ص 531 ( كرم ).

(8) الراوية : المَزادَةُ فيها الماء ، والمَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 346 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 693 ( روي ).

(9) في التهذيب ، ح 601 : + « بعد ما حرمت ».

(10) في « ط » : « فاهريقا ».

(11) في « بح ، جد » : « فقال ».

الصفحة 268 من 895