مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (1) يُوجَدُ (2) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ (3) إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ (4) ». (5) ‌

105 بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌

9033 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ (6) لَهُمْ مِنْ‌

__________________

السرّاج في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الكافي ، ح 13973. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال النجاشي ، ص 458 ، الرقم 1247 ، رجال البرقي ، ص 44 ، والفهرست للطوسي ، ص 540 ، الرقم 883.

(1) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي ».

(2) في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « توجد ».

(3) الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ).

(4) في الوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».

وفي المرآة : قوله عليه السّلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلاّ رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع : النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 105 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 225 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 24.

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1091 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 131 ، ح 574 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 237 ، ح 1038 ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17305 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 337 ، ح 22701.

(6) القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع : المصباح المنير ،

الصفحة 265 من 895