أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَأَمَرْتُ (1) مُصَادِفاً (2) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ (3) ؛ فَإِنَّهُ (4) إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ (5) ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ (6) ». (7)
9031 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا (8) وَإِثْمِهَا ». (9)
9032 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ (10) :
__________________
(1) في « ى » : « فأمر ».
(2) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى » والتهذيب ، ج 6 و 7 : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد الله عليه السّلام وخادمه. راجع : رجال الطوسي ، ص 342 ، الرقم 5104 ، الرجال لابن الغضائري ، ص 90 ، الرقم 124.
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزه عليه السّلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ».
(4) في « جن » والتهذيب ، ج 6 و 7 : « فإنّه ».
(5) في « ى » : « إن لم يشتر ».
(6) في الوافي : « لعلّه عليه السّلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1092 ؛ وج 7 ، ص 131 ، ح 575 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 293 ، ح 17308 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 220 ، ذيل ح 22378.
(8) العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شيء يلزم به سبّة أو عيب. لسان العرب ، ج 4 ، ص 625 ( عير ).
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1090 ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص 337 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17304 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 337 ، ح 22700.
(10) ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1092 ، وج 7 ، ص 131 ، ح 574 بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 237 ، ح 1038 ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار




