مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 895

قِيلَ لَهُ (1) : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ (2) يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ (3) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا (4) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرى (5) فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟

قَالَ (6) : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا (7) وَعَزَلَهَا (8) ، فَلَا بَأْسَ ».

قِيلَ (9) لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا (10) ، وَيَأْخُذُ (11) حَظَّهُ (12) ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ (13) ذلِكَ (14) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ (15) مِنْهُ بِغَيْرِ (16) كَيْلٍ ». (17) ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له ».

(2) في الوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً ». وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1505 ( صدق ).

(3) في الوسائل : + « منّا ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا ».

(5) في الوسائل والتهذيب : « فما تقول ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجاب عليه السّلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً ».

(8) في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها ».

(9) في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ».

(10) في « بخ ، بف » : « حنطتنا ».

(11) في « بح » : « فيأخذ ».

(12) في « بخ ، بف » : « حنطه ».

(13) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيع‌المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم ».

(14) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل ».

(15) هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه ».

(16) في الوسائل : « من غير ».

(17) التهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1094 ؛ وج 7 ، ص 132 ، ح 579 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن

الصفحة 262 من 895