بِذلِكَ ». (1)
9027 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ (3) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ (4) مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ (5) إِلاَّ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ (6) الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ ».
__________________
أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة 168 تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم ».
وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه ».
(1) التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1088 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 132 ، ح 478 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج 17 ، ص 289 ، ح 17302 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 335 ، ذيل ح 22695.
(2) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(3) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة ».
(4) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملاّك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب ».
(5) في الوسائل : « والغنم ».
(6) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.




