مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 895

مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ (1) لِلتِّجَارَةِ (2) ؛ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ ، وَارْفُقُوا بِهِمْ (3) ». (4) ‌

8712 / 23. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (5) : مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ».

قَالَ : « وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَقُولُ : لَايَقْعُدَنَّ (6) فِي السُّوقِ إِلاَّ (7) مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « بف » بالتاء والياء معاً.

(2) في المرآة : « قال في الدروس : يكره الربح على المؤمن إلاّبأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق عليه السّلام : لا بأس في غيبة القائم عليه السّلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، والربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذمّه من المتعاقدين ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 180 ، الدرس 236.

(3) في فقه الرضا : « فيربح عليه ربحاً خفيفاً » بدل « فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 232 ، معلّقاً عن الكليني. وفي المحاسن ، ص 101 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 73 ؛ وثواب الأعمال ، ص 285 ، ح 1 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 250. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4119 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 178 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 233 الوافي ، ج 17 ، ص 458 ، ح 17634 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 396 ، ح 22833.

(5) في « بخ ، بف » والوافي : « وكان [ وفي الوافي : كان ، بدون الواو ] أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول » بدل « قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ».

(6) في الوافي : « في الفقيه : فلا يقعدنّ ، موصولاً ب « ثمّ ارتطم » بحذف ما بينهما. وارتطم في الوحل ونحوه : وقع فيه‌وقوعاً لا يقدر معه على الخروج منه ، وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنّه لا يتمكّن من الخلاص من الربا ، وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع ». وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1934 ( رطم ).

(7) في « ط » : « إلاّ ».

(8) في « بخ ، بف » : « البيع والشرى ». وفي الوافي : « البيع والشراء ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 5 ، ح 14 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3725 ؛ والمقنعة ،

الصفحة 26 من 895