مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 895

فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا (1)؟

فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ ». (2) ‌

104 بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ‌

9026 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (3) عليهما السّلام عَنْ شِرَاءِ (4) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ (5)؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ (6) ؛ فَأَمَّا (7) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا (8) ، فَلَا ، إِلاَّ أَنْ‌

__________________

« ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفي الوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخ الكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».

وفي المرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2136 ( سفن ).

(1) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1076 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل. وفيه ، ص 376 ، ح 1100 ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 596 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج 17 ، ص 281 ، ح 17288 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 173 ، ذيل ح 22280.

(3) في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».

(4) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(5) في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».

(6) في الوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلاّ تصدّق عنه ». وفي ‌مرآة العقول ، ج 19 ، ص 268 : « قوله عليه السّلام : إلاّ أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».

(7) في « جت » : « وأمّا ».

(8) في الوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شي‌ء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».

الصفحة 259 من 895