مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 895

قَالَ : « لَا (1) ». (2) ‌

9021 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (3) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَسْأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ (4) مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا (5) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ (6)؟

قَالَ (7) : « لَا بَأْسَ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في المرآة : « حمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر ، أو الخشب ليعمل صنماً : المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجود هما ذلك. والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 263 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 124.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 591 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1084 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 276 ، ح 17273 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 176 ، ذيل ح 22288.

(3) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عمر بن اذينة ».

(4) في الاستبصار : « أو دابّته ».

(5) في « بخ ، بف » والاستبصار : « عليها أو فيها ». وفي « جد » : « عليه ».

(6) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » : « أو الخنازير ».

(7) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج 7 والاستبصار : « فقال ».

(8) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فقال : لا بأس ، يجب حمله على من لايعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزير من غير علم المؤجر ، وذلك

لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة ، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقاً ويعلم أنّه يصرفه في المحرّم ، أو يظنّ ذلك. وهكذا حكم بيع العنب ممّن يعلم ، أو يظنّ أنّه يعمله مسكراً ، والخشب ممّن يعلم أنّه يصنع منه آلات الملاهي ، وجوّزه ابن إدريس ، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضاً ، والأوّل أشهر وأقوى ؛ لمطابقته للقرآن الكريم : ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [ المائدة (5) : 2 ] ، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب ، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي.

فإن قيل : كلّ عمل محلّل ممّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ،

الصفحة 254 من 895