مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 895

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ (1) يَتَّخِذُهُ (2) صُلْبَاناً (3)؟ قَالَ (4) : « لَا (5) ». (6) ‌

9018 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ (7) ». (8) ‌

9019 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْفُهُودِ (9) وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي : « لمن ».

(2) في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ ». وفي التهذيب ، ج 7 : « يتّخذ منه ».

(3) هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان ». والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف. راجع : المصباح المنير ، ص 345 ( صلب ).

(4) ف « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج 6 و 7 : « فقال ».

(5) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 265 : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد. وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني ».

(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1082 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 590 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 275 ، ح 17272 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 176 ، ح 22287.

(7) في المرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 372 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ح 181 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 372 ، ذيل ح 1081 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ذيل ح 183 ، بسند آخر الوافي ، ج 17 ، ص 282 ، ح 17290 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 175 ، ذيل ح 22286.

(9) الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد. يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ. راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 339 ( فهد ).

الصفحة 252 من 895