9014 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟
فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا (1) اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ ». (2)
9015 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ (3)؟
فَقَالَ (4) : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ (5) مِنْهُ (6) ». (7)
__________________
ج 3 ، ص 105 ، ح 367 ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : « ولا يطيب ثمنه أبداً ». راجع : المحاسن ، ص 108 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 100 ؛ وثواب الأعمال ، ص 313 ، ح 10 الوافي ، ج 17 ، ص 272 ، ح 17264 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 301 ، ذيل ح 22589.
(1) في « ى » : « وأمّا ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 365 ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17266 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32371.
(3) في « جد » والوافي : « أو أتزوّج ».
(4) في « بخ » والوافي : « قال ».
(5) في « ط ، بس » : « ولا تزوّج ». وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين.
(6) في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه. وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة امهرت مالاً حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 225 ، ذيل الدرس 246.
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 368 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17267 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 302 ، ذيل ح 22590.




