قَالَ (1) : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا (2) بِمَا أَنْفَقْتَ (3) عَلَيْهَا (4) ». (5)
9012 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (6) عليه السّلام عَنِ اللَّقِيطِ (7)؟
فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (8) ». (9)
9013 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (10) عليه السّلام يَقُولُ (11) : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ (12) ثَمَنُهُ (13) أَبَداً ،
__________________
(1) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(2) في « ط » : « استحققتها ». وفي الوسائل : « تستخدم ».
(3) في « بخ » : « أنفقتها ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته ».
(4) في المرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلاّ بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلاّ فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 335 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 271 ، ح 17260 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32369.
(6) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد الله ».
(7) في « بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ج 7 : « اللقيطة ».
(8) في « ط » والتهذيب ، ج 7 : « حرّة لا تباع ولا توهب ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 334 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 819 ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري ». وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3533 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 228 ، ح 822 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 272 ، ح 17261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32370.
(10) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ». (11) في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و ».
(12) في « بف » : + « أبداً ولا ».
(13) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا




