مَيْمُونٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ (1) : يُعْطَى (2) الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا (3) وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَيُعْطِينَا الرَّاعِي (4) لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ (5)؟
فَقَالَ (6) : « لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ ».
فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ (7) يَقُولُونَ : لَايَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَلَا لَبَنٌ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلاَّ ذَاكَ (8) ، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقى بَعْضٌ ». (9)
9006 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ (10) ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ :
__________________
(1) في « بف » والوافي : « قال ».
(2) في « ط ، بس ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « نعطي ». وفي « بح ، جد » بالتاء والياء معاً.
(3) في « بس » : + « له ».
(4) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي. وفي التهذيب : « يعطيني الراعي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الراعي ».
(5) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « درهماً ».
(6) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(7) في ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 567 : « قوله : فإنّ أهل المسجد ، أي أهل مسجد المدينة من الفقهاء ». وفي هامش المطبوع : « يعني فقهاء المدينة ، أتباع مالك بن أنس ، أحد أئمّة المخالفين ».
(8) في الوافي : « يعني أنّ زيادة بعضها تجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وهل يطيبه إلاّذاك ، أي إنّما رضي صاحب الغنم عن كلّ شاة بدرهم ؛ لأجل أنّ فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به. أو المراد به أنّه لايحلّ هذا العقد إلاّ ذلك ؛ لأنّك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أنّ بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحّة العقد. أو المراد أنّ زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 553 ، بسنده عن أبي المغراء ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : « عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن أبي المثنّى سأل أبا عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر ... » الوافي ، ج 18 ، ص 599 ، ح 17945 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22725.
(10) في « ط » : « عن أبان ».




