فَهُوَ بِالْخِيَارِ (1) إِذَا خَرَجَ ». (2)
101 بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى (3) بِالضَّرِيبَةِ (4)
9004 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً (5) شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ (6) بِالسَّمْنِ (7) ». (8)
9005 / 2. عَلِيٌّ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 340 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3854 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 679 ، ح 18109 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذيل ح 22743 ؛ وج 18 ، ص 29 ، ذيل ح 23066.
(3) في « بح » : « يعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(4) « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 79 ( ضرب ). وفي جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 203 : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».
(5) في الوسائل : « سنة ».
(6) في « جد » : « أن تكون ».
(7) في « بف » : « بالثمن ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 260 : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 171 و 172 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 322 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 248 و 249.
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 359 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 599 ، ح 17944 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22724.
(9) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».




