مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 895

السَّهْمَ (1)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (2) هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ (3) السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ ». (4) ‌

9003 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي (5) سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ؟

فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي (6) شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ (7) أَيْنَ (8) يَخْرُجُ (9) السَّهْمُ (10) ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً (11) ،

__________________

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».

(1) في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب ».

(2) في التهذيب : « لا يصحّ ».

(3) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 339 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18108 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذيل ح 22742.

(5) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ماتقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلاّ فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ».

(7) في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».

(9) في « ط » : « خرج ».

(10) في « بف ، جد » : « السهام ». وفي الفقيه : « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ».

(11) في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً ».

الصفحة 242 من 895