مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 895

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ (1) الْجَلاَّبِ (2) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ (3) مِنْهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ (4) ». (5) ‌

9002 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ (7) دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ (8) ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ‌

__________________

(1) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان ».

ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلاّب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته ب « حباب » التحريف في العنوان. راجع : رجال الطوسي ، ص 281 ، الرقم 4062.

(2) في الوسائل ، ح 22745 : « الخارق ». وفيه ، ح 23685 : « الحلاب ».

(3) في التهذيب ، ج 7 ، ص 81 : « أن يردّ ».

(4) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 259 : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 338 ؛ وص 81 ، ح 349 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاّب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ] عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18107 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 357 ، ذيل ح 22745 ؛ وج 18 ، ص 288 ، ح 23685.

(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(7) في « بف ، جت ، جد » : « يدخل ». وفي « بخ » : « ندخل ».

(8) في المرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذابلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّز عليه السّلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً ».

الصفحة 241 من 895