8708 / 19. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ (2) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (3) عليه السّلام : إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ (4) إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلى غَيْرِهِ.
فَقَالَ : « إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ ، وَإِلاَّ فَبِعْ (5) بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ (6) ». (7)
8709 / 20. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
قَالَ (8) : نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ ،
__________________
(1) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد ».
وقد أكثر عليّ بن محمّد [ الكليني ] من الرواية عن صالح بن أبي حمّاد ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 12 ، ص 175 ، الرقم 8502 ؛ وص 321 322.
(2) في التهذيب : « قيس » ، وهو سهو ظاهراً.
(3) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفيالمطبوع : « لأبي عبد الله ». وقد عُدَّ ميسّر بن عبد العزيز من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام. راجع : رجال البرقي ، ص 15 ؛ رجال الطوسي ، ص 145 ، الرقم 1581.
(4) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل : « من ».
(5) في الوسائل : « فبعه ».
(6) في الوافي : « التولية : أن تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة ، وتقابلها المرابحة والوضيعة. بيع البصير المداقّ ، أي كما تبايع البصير المداقق في الامور ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إن ولّيت ، التولية : البيع برأس المال ، أي ذلك حسن ومستحبّ ، ويجوز المداقّة ، أو المعنى أنّه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، وإلاّ فبع بيع البصير. وما قيل : إنّ المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة واختبار الإيمان ، فلا يخفى بعده ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 24 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 234 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد الوافي ، ج 17 ، ص 455 ، ح 17627 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 397 ، ح 22834.
(8) في « بخ ، بف » والوسائل : « قال ».




