قَالَ (1) : « لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ، وَمَرَّةً التَّاوِيَ (2) ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا (3) الْمَاءِ؟
فَقَالَ (4) : « لَا تَقْرَبْهَا (5) ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً (6) ، وَلكِنِ اشْتَرِهِ (7) مُعَايَنَةً (8) ، وَهُوَ (9) أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ ». (10)
8999 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (11) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ (12) يَحْلُبُهَا ، لَهَا (13) أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ : مَا تَقُولُ (14) فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ (15) مِنْ ذلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ
__________________
(1) في « ط ، بخ » والوافي : « فقال ».
(2) التاوي : الهالك ؛ من التَّوَى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 ( توي ) ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 201 ( توا ). وفي هامش المطبوع : « التاوي : الهالك ، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح ».
(3) الروايا : جمع الرواية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس. وذلك جائز على الاستعارة. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2364 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 279 ( روي ).
(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(5) في الوسائل : « لا تقربنّها ». وفي التهذيب : « لا تبعها ».
(6) في الوافي : « مرة ناقصاً ومرّة كاملاً ».
(7) في الوسائل والفقيه : « اشترها ».
(8) في « بح » : + « يداً بيد ».
(9) في « ط » والوسائل : « فهو ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 193 ، بسنده عن أحمد بن النضر. الفقيه ، ج 3 ، ص 263 ، ح 3948 ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 563 ، ح 17848 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 287 ، ح 23684.
(11) في « ط ، بخ ، بف » : « الحنّاط ».
(12) في « بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « الغنم ».
(13) في « بخ ، بف » : « له ».
(14) في « ط » بالتاء والياء معاً.
(15) في « بخ » : « وأكثر ».




