قَالَ : « لَا بَأْسَ (1) ». (2)
8997 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟
فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ (3) إِلى (4) أَجَلٍ مَعْلُومٍ (5) ، لَابَأْسَ (6) بِهِ ». (7)
8998 / 12. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ (8)؟
__________________
(1) في المرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 120 ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3940 ، معلّقاً عن حديد بن حكيم الوافي ، ج 18 ، ص 701 ، ح 18147 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 290 ، ذيل ح 23692.
(3) في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة ».
(4) في حاشية « جت » : « في ».
(5) في « ط » : + « قال ».
(6) في « بخ ، بف » : « ولا بأس ».
(7) راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 176 الوافي ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17864 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23678.
(8) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 257 : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 417 ، المسألة 3515.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.
والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة ».




