مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (1) فِي الْحَيَوَانِ (2) إِذَا (3) سَمَّيْتَ شَيْئاً (4) مَعْلُوماً ». (5) ‌

8991 / 5. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى (7) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». (8) ‌

8992 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (10) الرَّجُلِ يُسْلِمُ (11) فِي أَسْنَانٍ مِنَ (12) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (13) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ (14) مَكَانَ الثَّنِيِّ (15) ، فَقَالَ :

__________________

(1) في « ط » : « في السلم ».

(2) في « ى ، جت » : « بالحيوان ».

(3) في حاشية « جت » : « إذ ».

(4) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 174 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17861 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23677.

(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(7) في « بح » : « ير ». وفي « بف » : « يره ». وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى ».

(8) الوافي ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17862 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 288 ، ح 23687.

(9) السند معلّق ، كسابقه.

(10) في « بف » : « عن ».

(11) في « بف » والوافي : « يسلف ».

(12) في « ط » : « من ».

(13) في « بف » : « إلى أجل معلوم ». وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلم‌في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ».

(14) في التهذيب : « جذاعاً ». وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والانثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ». الصحاح ، ج 3 ، ص 1214 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 188 ( ربع ).

(15) « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والانثى :

الصفحة 234 من 895