مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 895

99 بَابُ السَّلَمِ (1) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ‌

8987 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ (2) شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ (3) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ (4) مِنْهُمْ؟

فَقَالَ (5) : « لَا بَأْسَ بِهِ (6) ». (7) ‌

8988 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(1) السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 396 ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317.

(2) في « جن » : + « في ».

(3) في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 177 : « أو فوقه ».

(4) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، 23712 والفقيه : « نفس ».

(5) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 198 : « قال ».

(6) في « بح ، بف » والتهذيب ، ح 198 : « به ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 198 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3943 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، ح 177 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17866 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 299 ، ح 23712 ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 23679 ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».

الصفحة 232 من 895