8976 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السّلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».
فَقُلْتُ (1) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟
قَالَ (2) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ (3) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ (4)؟
قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ (5) إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ (6) أَبَقَ عِنْدَهُ ». (7)
__________________
في البيع ، ح 8782 ومصادره الوافي ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18230 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 99 ، ح 23234 ؛ وفيه ، ص 6 ، ح 23015 ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».
(1) هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».
(2) في « ط » : « فقال ».
(3) في التهذيب ، ح 273 : « فقلنا : كيف يردّ إلى أوّل السنة ».
وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».
(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 ( أبق ).
(5) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 273 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص 64 ، ح 275 ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح 11250 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 864 ؛ وج 8 ، ص 247 ، ح 893 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18231 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23232.




