مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 895

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ (1) (2) ‌

8975 / 16. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا (3) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ (4) بَعْدَ السَّنَةِ (5) ».

قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ (6) الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ (7) ». (8) ‌

__________________

والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد. وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير ».

وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : إلاّ أنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمام عليه السّلام أعرف باللغة ». وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 ( عفل ) ؛ وج 6 ، ص 2180 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 54 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 299 ( قرن ) ؛ الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 105.

(1) في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 277 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 752 ، ح 18229 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23231.

(3) في « بس » : « أن يفترقا ».

(4) في التهذيب ، ح 274 : « يردّ ».

(5) قرأه العلاّمة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال في الوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شي‌ء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاخر ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « قوله عليه السّلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه ».

(6) في « ط » : « هذه ».

(7) في « بح ، جت » : « اشترى ». وفي « بس » : + « فحدث ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 274 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار

الصفحة 222 من 895