قِيمَةُ الْوَلَدِ. (1)
8973 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ (2) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ (3) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ (4) (5)
8974 / 15. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام أَنَّهُ (6) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ (7) : الْحَدَبَةُ (8) إِلاَّ أَنَّهَا (9) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ (10) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،
__________________
يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 287 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 82 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 285 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 749 ، ح 18224 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 204 ، ح 26901.
(2) في الوافي : « في ».
(3) في « بف » : « عليه ».
(4) في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفي المرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليه السّلام : إذا علم أنّه صادق ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 278 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ح 278 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 747 ، ح 18222 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 108 ، ح 23257.
(6) في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : « أنّه ».
(7) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « القرن ».
(8) في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر. لسان العرب ، ج 1 ، ص 300 ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شيء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».
(9) في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلاّ أنّها ».
(10) في الوافي : « لمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلاّ أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شيء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفي التهذيب هكذا : والقرن




