لَهَا (1) أَجْراً ». (2)
8966 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السّلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ (3) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ». (4)
8967 / 8. حُمَيْدٌ (5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (6) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟
قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً (7) ». (8)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».
(1) في « ط » : « فيها ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 264 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ح 263 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 743 ، ح 18212 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 103 ، ح 23243.
(3) في « بف » والتهذيب : « كان » بدون الواو.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 261 ، بسنده عن أبان الوافي ، ج 18 ، ص 744 ، ح 18215 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 103 ، ح 23244.
(5) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد الله عليه السّلام » بدل « قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام ».
(7) في المرآة : « حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 269 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 275 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3819 ، معلّقاً عن عبد




