وَيُرَدُّ (1) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا (2) ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا (3) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (4) بِكْراً فَنِصْفُ (5) عُشْرِ ثَمَنِهَا (6) ». (7)
8963 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ (8) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ (9) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ (10) ، ثُمَّ يَرُدُّ (11) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ». (12)
__________________
والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم. النهاية ، ج 1 ، ص 39 ( أرش ).
(1) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 267 والاستبصار ، ح 271. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 271 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 274 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3820 ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى » الوافي ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18205 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 105 ، ح 23250.
(3) في « بف » والوافي : « قيمتها ».
(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».
(5) في « بف » : « نصف ».
(6) في « بف » والوافي : « قيمتها ».
(7) الوافي ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18206 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 106 ، ح 23251.
(8) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».
(9) في « بخ ، بف » : « وهي ».
(10) في « ى » : « داء ».
(11) في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 265 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 60 ، ح 260 ، بسند آخر عن




