عَلَيْهِ (1) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عليه السّلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ». (2)
8962 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ (3) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ (4) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،
__________________
كون الحمل للمولى البائع فيكون امّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض على بعد كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثاني رحمه الله إلحاق وطي الدبر ».
(1) في الوسائل : « معها ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 270 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 271 و 272 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 272 و 273 ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18204 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 102 ، ح 23240 ، من قوله : « وقد قال عليّ عليه السّلام » ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 23248 ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».
(3) هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».
وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص 389 ، الرقم 730 ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع : رجال الطوسي ، ص 265 ، الرقم 3804 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 460.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 271 عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 274 ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(4) « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات




