95 بَابُ مَنْ يَشْتَرِي (1) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ (2) بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ
8960 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ (3) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً (4) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا (5) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ (6) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا (7) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ». (8)
8961 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (9) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ : « يَرُدُّهَا (10) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ
__________________
(1) في « ط ، بخ » : « اشترى ».
(2) في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».
(3) في « ى » : « عن ».
(4) « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 420 ( درك ).
(5) في « ى » : « لها ».
(6) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».
(7) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».
(8) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ... ، ح 4234 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4556 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 281 ؛ وج 8 ، ص 209 ، ح 743 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 101 ، ح 23239.
(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(10) في « ط » : « تُردّ ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 242 : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدةالمقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لُاصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على




