لِلْبَائِعِ ». (1)
8958 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟
قَالَ (3) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ». (4)
8959 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (5) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (6)
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (7) ». (8)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 307 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3816 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 253 ، ح 23614.
(2) في « جن » : « سألت ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 306 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18248 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 252 ، ح 23613.
(5) في « ط » : « له ».
(6) في « ط » : « به ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « به ».
في المرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 305 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3817 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 18 ، ص 762 ، ح 18249 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 254 ، ذيل ح 23618.




