مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 895

8704 / 15. عَنْهُ (1) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ». (2) ‌

8705 / 16. أَحْمَدُ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ (4) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (5) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً (6) فِي بَيْعٍ ، أَقَالَهُ اللهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ (7) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (8) ‌

__________________

فيحلّ تصرّف الغابن ، لكنّه معاقب على فعله ، والمال حلال عليه ؛ لأنّه ملكه. والصحيح ما ذكرنا أوّلاً ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس المال حرام ولا يجوز التصرّف فيه ، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين ، مثل عدم حلّ مال أحد إلاّبرضاه وطيب نفسه ، وأنّ العقد تلبيس لا حكم له ، مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه ويلبس عليك ، ثمّ يقول لك : أتأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك ، وهذا الرضا مبنيّ على أمر غير حاصل ، وكذلك العقد المبنيّ على الغبن ».

وفي هامش المطبوع : « أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام ».

(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3983 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « غبن المسترسل ربا ». وفيه ، ح 3982 ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره. تحف العقول ، ص 266 ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، وفيه : « أنّ غبن المسترسل ربا » الوافي ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17629 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22829 ؛ وج 18 ، ص 31 ، ح 23071.

(1) الضمير راجع إلى أحمد [ بن محمّد ] ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 22 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3982 ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17631 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22830 ؛ وج 18 ، ص 32 ، ح 23072.

(3) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن محمّد ». وهذا السند أيضاً معلّق.

(4) في الوسائل : « محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق ». وهو سهو ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق الملقّب بشعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 437 ، الرقم 1177 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 496 ، الرقم 786 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 258 260.

(5) في « ى ، جن » والوسائل والتهذيب : « عن أبي حمزة ». ولعلّه ساقط لجواز النظر من حمزة إلى مشابهه.

(6) في الفقيه ومصادقة الإخوان والمؤمن : + « ندامة ». و « أقال مسلماً » ، أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 134 ( بيع ).

(7) في « بح » : « عثراته ». وفي المؤمن : « عذاب ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 26 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. المؤمن ، ص 51 ، ح 125 ، عن

الصفحة 21 من 895