مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 895

8954 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (1) عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً (2) فِي جَارِيَةٍ لَهُ (3) ، وَقَالَ (4) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ (5) كَانَتْ (6) وَضِيعَةٌ (7) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ (8) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ». (9) ‌

8955 / 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلاَّ تُبَاعَ (10) ، وَلَا تُورَثَ (11) ، وَلَا تُوهَبَ (12)؟

__________________

(1) في الوسائل ، ح 23642 والتهذيب : « موسى ».

(2) في الوسائل ، ح 23642 والتهذيب : « رجلاً ».

(3) في « بخ ، بف » : « له ». وفي الوافي : « اريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».

(4) في « ى ، جد » : « فقال ».

(5) في « بخ ، بف » : « فإن ».

(6) في الوسائل ، ح 23642 والتهذيب : « كان ».

(7) الوضيعة : الخسارة. لسان العرب ، ج 8 ، ص 398 ( وضع ).

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 304 ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص 81 ، ح 347 ؛ وص 238 ، ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 83 ، ح 283 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 894 ، ح 18524 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23642 ؛ وج 19 ، ص 7 ، ح 24038.

(10) في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألاّ يباع ».

(11) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ولا تورث ».

(12) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار

الصفحة 209 من 895