8943 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».
فَقِيلَ لَهُ (1) : فِي الْحَيَوَانِ (2) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا (3) ». (4)
8944 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فِي شِرَاءِ (5) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ (6) ». (7)
8945 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي (8) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ (9)؟
__________________
(1) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « له ».
(2) في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».
(3) في المرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع : الناصريّات ، ص 447 ، المسألة 256 ؛ المقنعة ، ص 218 ؛ النهاية ، ص 423 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 106 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 385 ؛ الكافي في الفقه ، ص 360 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 354 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 355.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 298 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 166 ، ح 735 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 415 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 771 ، ح 18273 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ذيل ح 32224.
(5) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(6) في المرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».
(7) الوافي ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17232 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 245 ، ح 23597.
(8) في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».
(9) في الوسائل والفقيه : « إذا أقرّوا لهم بذلك ».




