مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 895

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلٍ (2) يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ.

قَالَ (3) : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً (4) إِلاَّ إِلَى الْأَجَلِ (5) الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ (6) بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ (7) ، كَانَ لِلَّذِي (8) اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ (9) ». (10) ‌

8938 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ الرَّجُلِ (11) يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ (12) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ؟

__________________

(1) في التهذيب : « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « في رجل ».

(3) في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(4) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ).

(5) في « ى » : « أجل ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(7) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يخبره ».

(8) في « جن » : « الذي ».

(9) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 203 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 691 ، ح 18128 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 83 ، ح 23202.

(11) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « عن رجل ».

(12) في « بخ ، بف » والوافي : « ويشتر به ».

الصفحة 194 من 895