أَحَقُّ (1) بِالسَّوْمِ (2) ». (3)
8701 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ (4) (5)
8702 / 13. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ (7) ،
__________________
(1) في حاشية « بح ، جد » : « ماحق ».
(2) السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، ومنه المساومة ، وهو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 310 ( سوم ).
وفي الوافي : « يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها ».
وفي المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه :
الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيد رحمه الله وغيره ، وهو الأظهر.
الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً.
الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح.
الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم.
الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي.
السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد.
السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب.
فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلاّمة ، والأوّل هو الظاهر. وزاد بعض المعاصرين وجهاً ثامناً اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى ». وفي هامش المطبوع : « قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 27 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3740 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17609 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22839.
(4) في المرآة : « حمل على الكراهة ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 28 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3741 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17610 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22840.
(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(7) في الوسائل ، ح 22785 : « تقلّب ». وفي الوافي : « على غير تقليب ، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى




