أَقَلُّهُمَا (1) ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً (2) ».
قَالَ : وَقَالَ (3) عليه السّلام : « مَنْ سَاوَمَ (4) بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلاً (5) وَالْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمِّ (6) أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ ». (7)
91 بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ
8932 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً (8) هَرَوِيّاً (9) كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ (10) ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ (11) ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي
__________________
الذي يسمع له صوت ، يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفق ).
(1) في « ى » : « أقلّها ».
(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 229 : « قوله عليه السّلام : وإن كانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد ».
(3) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(4) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 425 ( سوم ).
(5) في الوافي : « عاجل ».
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 201 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4022 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « فليس له إلاّ أقلّهما » الوافي ، ج 18 ، ص 731 ، ح 18189 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 36 ، ح 23082.
(8) الجِراب : وعاء يوعى فيه الشيء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع : ترتيبكتاب العين ، ج 1 ، ص 275 ( جرب ).
(9) في التهذيب : « هروياً ».
(10) في « بخ » والوافي : « واقتسموه ».
(11) في الوسائل : « فردّوه ».




