يُقَوَّمُ (1) عَلَيَّ (2) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (3) ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ (4) ، وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ ». (5)
8928 / 10. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ (6) عَلى صَاحِبِهِ ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً (7) تَسْوى (8) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ (9) الْمَالَ إِلى وَقْتٍ؟
قَالَ (10) : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ ».
__________________
البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شيء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».
(1) هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.
(2) في الوسائل : « عليّ ».
(3) الوافي ، ج 18 ، ص 721 ، ح 18174 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23125.
(4) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».
(5) الوافي ، ج 18 ، ص 721 ، ح 18175 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23126.
(6) في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».
(7) في « ط » : « الوليدة ».
(8) في « بخ ، بف » والفقيه : « تساوي ».
(9) في « بف » والوافي والفقيه : « عليه ».
(10) في « جن » : « فقال ».




