فَقَالَ (1) : « أَلَيْسَ (2) إِنْ (3) شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ (4) شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ؟ ».
قُلْتُ (5) : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي.
قَالَ (6) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ (7) هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (8) ». (9)
8921 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ (10) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ (11) بِهَا (12) ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ (13) ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « أوليس ».
(3) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لو ». وفي الوسائل : « إنّه لو ».
(4) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « ولو ».
(5) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقلت ».
(6) في « جت » : « فقال ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو ».
(8) في « ط » : « به ».
(9) الوافي ، ج 18 ، ص 712 ، ح 18159 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 53 ، ح 23124.
(10) في « بح ، بخ » : « يبيعه ». وفي المرآة : « قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 324 ، المسألة 3235 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2172 ( عين ).
(11) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « واشتر ».
(12) في المرآة : « قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمام عليه السّلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا ».
(13) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : واشترى ثوباً كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوباً ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجيء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجيء إليه




