مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 895

فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي (1) مِنْهُ ، بَاعَهُ (2) بِذلِكَ السِّعْرِ (3) ، وَمَنْ مَاكَسَهُ (4) وَأَبى (5) أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ (6) ، قَالَ (7) : « لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ (8) ، فَأَمَّا (9) أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ (10) أَبى (11) عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ (12) وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ (13) لَمْ يَفْعَلْ (14) ذلِكَ (15) ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً (16) ». (17) ‌

8700 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : صَاحِبُ السِّلْعَةِ (18) ‌

__________________

(1) في « ط » : « اشترى ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(3) في « جن » : « السعر ».

(4) المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية ، ج 4 ، ص 349 ( مكس ).

(5) في « ط » والوافي : « فأبى ».

(6) في الوافي : « زاده ، أي من ذلك المتاع ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم من‌السياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له ».

(7) في « ط » : « فقال ».

(8) في المرآة : « لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً ».

(9) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(10) في التهذيب : « لمن ».

(11) في « بف » : « أتى ».

(12) في « بس » : « وماكسه ». المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق. راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 203 ( كيس ).

(13) في الوسائل والتهذيب : « من ».

(14) في التهذيب : « لا يفعل ».

(15) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(16) في الوافي : « بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئاً قليلاً ، كما هو الشائع ، فلا بأس. ولعلّه أظهر ».

(17) التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 25 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17628 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 398 ، ح 22838.

(18) تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

الصفحة 18 من 895